الفصل الثاني — جرد الاملاك العقارية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 8
يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية الاقليمية، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها.
وكذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري باعتبارها مجرد مستفيدة من التخصيص أو المنح فيما يتعلق بالممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية.
واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، أن تقوم بعملية الجرد، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 12 أدناه، وأن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.