الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 7
تبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معني ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية 1 الحديدية، والمينائية والمطارية والبحرية والمائية، ثم احصائها باستمرار، وكذلك جرد الاراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي وتقوم بهذا الجرد كل الوزارات المعنية والوزير المكلف بالمالية.