الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 6
يتم اعداد جرد أملاك الجماعات الاقليمية انطلاقا مما يأتي :
- جرد الاملاك المخصصة للمنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، كما ينص عليها هذا المرسوم،
- جرد الاملاك التابعة للولاية أو للبلدية المخصصة أو الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة.