الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 5
يتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما ياتي :
جرد العقارات غير المخصصة الموضوعة تحت تسيير ادارة الاملاك الوطنية
- جرد الاملاك المخصصة للهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، كما ينص عليها هذا المرسوم
– جرد الاملاك التابعة للدولة المخصصة ، أو الممنوحة للجماعات الاقليمية أو المؤسسات والهيئات العمومية ، المسيرة على الشكل التجاري
- جرد الاراضي الفلاحية، أو ذات الطابع الفلاحي والاراضي الرعوية، أو ذات الطابع الرعوي، التابعة للاملاك الخاصة للدولة، جرد الاملاك الموجودة في الخارج، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم،
- جرد الاملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعينة التي لم تدرج في الجرد المذكور في الفقرات الثلاث من هذه المادة.