الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 45
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعديل النظام | المؤرخ في 27 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.
- بناء على أحكام المادة 157 ، الفقرة الثانية ) من الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989، والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتعلق بقواعد تنظيم المجلس الدستوري، والقانون الاساسي لبعض موظفيه وبعد المداولة، يصادق المجلس الدستوري على قواعد عمله التالية التي تتضمن تعديل نظام 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري