الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 42
يستهدف جرد الأملاك والثروات وموارد التخصيص أو المنح أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية الأرض وباطنها التابعة للأملاك الوطنية وتحقيق أغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم الى الوزير المكلف بالمالية ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.
يبين الوزير المكلف بالمالية في قرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
ترسل بطاقات تعريف الأملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى الوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لادراجها في حساب الجرد العام.