مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 40
تمركز جميع الجرود الخاصة بالمنقولات المعدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، قصد احصاء الجرد العام | وتقييمه :
على مستوى مديرية الأملاك الوطنية للولاية، فيما يتعلق بالأملاك التابعة للدولة.
على مستوى المصلحة المختصة للادارة الولائية | فيما يتعلق بالأملاك التابعة للجماعات المحلية.