مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
الفصل السادس — الجرد العام
المادة 39
يجب على مصالح الأملاك الوطنية في الولاية، بالنسبة الى الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها فيما يخص الاملاك العقارية التي حصلت عليها عن طريق / العدد 60 17 جمادى الأولى عام 1412