مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل السادس — الجرد العام
المادة 37
تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 33 و 34 أعلاه، وكلما تم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة، وتصنف هذه الأملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها ( الدولة ، الولاية البلدية ( وتبعا لكل صنف من أصناف الاملاك الوطنية ( الاملاك الخاصة الاملاك العمومية ) .