الفصل الخامس — جرد الأملاك الموجودة في الخارج
المادة 33
تثبت الأملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الديبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي جرود بالنسبة الى المنقولات.
تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية، تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها، بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ ترسل احداها الى الوزير المكلف بالمالية.
وقيمة العقارات هي القيمة المذكورة في عقد اقتناء العملية أو انجازها، المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها وفقا للتشريع الساري في المكان الموجود فيه العقار إن اقتضى الأمر.
المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت والمصالح والهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الأملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها.
يعد هذا الجرد ويضبط باستمرار حسب الأحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معني.