الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 32
يعتبر منتخبين فائزين في الدور الاول المرشحون الذين حازوا على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الإثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الاصوات.
" المادة 33 : لكل مترشح أو جمعية ذات طابع سياسي تشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة تودع لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين 48 ساعة الموالية لاعلان نتائج الدور الاول.
" المادة 34 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن :
1 - الاسم اللقب، المهنة عنوان المدعي، وعند الاقتضاء إنتماءه السياسي، +
2 - وإذا تعلق الامر بجمعية ذات طابع سياسي تسمية الجمعية، عنوان مقرها ، وصفة المدعي الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح له،
3 - عرض موضوع ووجوه الطعن.
يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبمقدار عدد الاطراف المطعون فيها.
ويمكن المدعي، أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو أية شهادة أخرى مكتوبة.