الفصل الرابع — جرد الأملاك العامة
المادة 30
يجب أن تحصى الأملاك العامة غير الأملاك التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، ومع مراعاة أحكام المادة 42 المذكورة أدناه، احصاء شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الأملاك، وموقع وجودها ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للأراضي أو أي شكل آخر ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الشأن.
تحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.