الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 2
تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 رئيس المجلس الدستوري عبد الملك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :
أحمد مطاطلة محمد عبد الوهاب بخشي قاسم كبير محمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تصنيف "قصبة الجزائر" ضمن المواقع التاريخية.
إن وزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 - رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 و 78 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 ، والمتضمن إحداث هيئة لتصنيف " قصبة الجزائر " ضمن المواقع التاريخية وبناء على الرأي الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 13 فبراير سنة 1989 يقرر ما يلي :