مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 2
عملا بأحكام المواد 8 و 21 الى 25 من القانون 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بقانون الاملاك الوطنية ، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية، التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي اليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية.