الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الرابع — . فحص المجرودات
المادة 29
يجب على ادارة الأملاك الوطنية أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص الخاص بها، مجرودات الأملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الدولة استعمالا شخصيا.
ولهذا الغرض، يجب على كل هيئة أو وزارة معنية، أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا.
وتبلغ هذه القائمة الى الوزير المكلف بالمالية.
ويعلم الوزير المكلف بالمالية بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة .