مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الرابع — . فحص المجرودات
المادة 27
يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت.
لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات الا نتيجة لالغاء استعماله أو للتدابير النظامية ، المبينة في سجل الجرد :
والمذكورة في المادتين 25 و 26. السابقتين.