مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 26
يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة ، موضوع تقرير أو محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة، ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.