الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 24
يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.
أما ما يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة منها المزودة بتجهيزها العادي يجب أن تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.
واذا غيرت الأطر المطاطية أو البطاريات الأصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.
وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتنى اقتناء اضافيا متميزا.