مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثاني — سجل الجرد
المادة 23
تسجل في " سجل خاص بالجرد " الكتب والمؤلفات ومجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو يحوزها موظفوها.
يثبت " سجل الجرد الخاص " المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة ، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤلف ووجوده الفعلي مع البيانات والمراجع التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته.