مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة › القسم الاول — الأشياء القابلة للجرد
المادة 20
يجب أن تسجل في سجل الجرد، المذكور في المادة 22 أدناه جميع المعدات والاشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي :
الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.