الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة
المادة 19
يتم في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اصلاح جميع جرود العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة الاملاك - منقولات المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية الوطنية المختصة اقليميا في الشهر الأول من كل سداسي بأي تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية للأملاك الوطنية المسجلة، طبقاً لأحكام المادة 13 السابقة ، أو طرأ على استعمالها أو غرضها.