مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة
المادة 18
يتم اعداد جرد الاملاك المنقولة ، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل العامة وتسييرها حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية.