الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة
المادة 17
يجب ان تجرد ، حسب الشروط المحددة في المواد من 20 الى 26 أدناه الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية غير الخاضعة للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المذكور أعلاه.
ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة، لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.