الفصل الثاني — جرد الاملاك العقارية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 12
يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 11 السابقة، ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة . وحسب كل ولاية وبلدية ، ثم يرسلونها إلى المصلحة الملكفة بالاملاك الوطنية في الولاية.
ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ، ثم يرسلونها الى الوالي.
كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالي.