الفصل الثاني — جرد الاملاك العقارية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 11
يجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، وكذلك كل مؤسسة أو هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، أن تعد في اطار تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع للاملاك الوطنية، خصص لها، أو أسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.
وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي :
1 - المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على ما يأتي :
تسميتها، مرجع النص الذي أنشأها، الجماعة العمومية التي تنتمي اليها الدولة، الولاية البلدية).
2 - العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي :
نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته .
ويحدد الوزير الملكف بالمالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات إعدادها .