مرسوم تنفيذي رقم 91-455
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الثاني — جرد الاملاك العقارية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 10
تعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري المزودة بميزانية مستقلة .
وكذلك بالنسبة للعقار التابع للاملاك الوطنية المخصص أو الممنوح لمؤسسة عمومية أو هيئة عمومية مسيرة على الشكل التجاري.