مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الاول — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 9
تنشر في الجريدة الرسمية قرارات التخصيص وانهاء التخصيص المتعلقة بالاملاك العقارية العامة التابعة للدولة، والمتخذة تنفيذا لهذا المرسوم الا اذا كانت احكامها تخص الدفاع الوطني. :