الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الأول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الثاني — تجريد الاملاك من صفتها العامة
المادة 98
يأذن الوزير المكلف بالمالية ، أو الوالي، كل فيما يخصه، وفي إطار صلاحياته بعد استشارة المصلحة.
التقنية المعنية بتجريد عقارات الاملاك العامة التابعة للدولة من صفتها العامة، الا اذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات التي تنص على غير ذلك، ويثبت بمحضر تسليم العقارات التي جردت من صفتها العامة لمصلحة أملاك الدولة.
ويعد جرد أو بيان وصفي للعقار أو العقارات التي تجرد من صفتها العامة.
واذا جردت مرافق الاملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت الى الاملاك الخاصة بالدولة، أو الى الجماعة العمومية المالكة، متى كان تحويلها الاصلي الى الاملاك العامة التابعة للدولة دون تعويض أو مقاصة.
تصنف طرق المواصلات وتجرد من صفتها العامة حسب الشروط الشكلية والاجرائية التي يحددها التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه.