الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الأول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الأول — الادراج والتصنيف
المادة 96
تدرج وتصنف العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة في الاملاك العامة التابعة لها، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، أو الوالي المختص اقليميا، كل فيما يخصه ، وفي اطار صلاحياته، بناء على اقتراح رئيس المصلحة المعنية، وبعد استشارة مسؤول ادارة الاملاك الوطنية المختص اقليميا، أو بناء على اقتراحه واستشارة المصلحة المعنية قانونا، الا اذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف ذلك.
وتدرج العقارات التابعة للجماعات المحلية أو تصنف في الاملاك العامة التابعة للدولة حسب الشروط والاشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية وأحكام القانون المتعلق بالاملاك الوطنية.
ويثبت ادراج العقار في الاملاك العامة بمحضر تعده ادارة الاملاك الوطنية بمشاركة ممثلي المصلحة أو المصالح المعنية.