الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الأول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الأول — الادراج والتصنيف
المادة 95
وفقا لاحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، وحسب الشروط التي يحددها، فان انتساب أملاك عقارية الى الاملاك العمومية يقتضي تملك الجماعة الوطنية لهذه الاملاك كشرط مسبق لادراجها في الاملاك الوطنية.
تنفرد السلطة المختصة بأعمال التحديد والتصنيف والتصفيف التي تجسد عملية ادراج الاملاك العقارية في الاملاك العامة، وتعطيها صيغة الاملاك العامة.