مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 93
تباع الاشياء المنقولة المتأتية من التركات الشاغرة التي تكتسبها الدولة، حسب الاشكال المقررة في المواد من 65 الى 73 أعلاه.
ويقبض عائد البيوع تحت عنوان " التركات الشاغرة " .