الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 92
يمكن الدولة، حين يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب ، حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدني و 109 و 110 من قانون الأسرة، ان ترفع دعوى أمام القاضي ليحكم بفقد الشخص أو غيابه، وتتخذ التدابير المقررة في المادة 111 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984، المذكور أعلاه.
ويمكن الدولة، عقب انقضاء آجال التحري والانتظار التي يحددها القاضي طبقا للقانون، ان تطلب منه اصدار حكم يثبت موت المفقود، وحينئد تفتح التركة، طبقا للتشريع المعمول به، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما اذا رجع المفقود أو ظهر حيا.
تعود التركة الى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 180 من قانون الاسرة، اذا لم يترك المفقود ورثة قر بالفرض أو بالعصبة، أو ذوي ارحام.