الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 90
اذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وفي القانون المدني وقانون الأسرة.
ويترتب على الحكم التصريحي الذي يثبت شغور تركة الاملاك العقارية التي تركها الهالك، تطبيق الحراسة القضائية على هذه الاملاك خلال الآجال المقررة في القانون.
وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا عقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يصرح القاضي بالشغور والحاق هذه الاملاك بملكية الدولة.
وتثبت ادارة الاملاك الوطنية تحويل ملكية العقار المعني للدولة، وتدمجه في الاملاك الخاصة بالدولة.
وتنطبق هذه الاحكام نفسها على العقار المجهول المالك.