مرسوم تنفيذي رقم 91-454 · ج.ر عدد 60 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى

الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الثاني — التركات الشاغرة

المادة 88

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.