مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — الهبات والوصايا
المادة 87
تثبت هبات الاملاك المنقولة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، بعقد اداري يبرمه مدير الاملاك الوطنية في الولاية وممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من الهبة، أن اقتضى الأمر.
تثبت هبات العقارات حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون.