الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — الهبات والوصايا
المادة 86
اذا كانت الوصايا لفائدة المؤسسات العمومية للدولة، غير المذكورة منها في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، فأن الاجهزة المسؤولة عن هذه الهيئات تقبلها، وفقا لقوانينها الاساسية حسب الاشكال القانونية المطلوبة متى كانت تلك التبرعات مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيص خاص.
وفي الحالات المخالفة، يعمل باحكام المادة 85 السالفة الذكر.
ويترتب على تسليم الملك الموصى به ، اما لادارة الاملاك الوطنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري الوارثة.
ادماج هذا الملك في الاملاك الخاصة للدولة وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية.
ويترتب على تسليم الملك الموصى به للهيئات العمومية غير المذكورة في الفقرة السابقة ادماج هذا الملك في أملاكها، وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية.