الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — الهبات والوصايا
المادة 85
يقوم الوزير المكلف بالمالية، بعد أن يعلم بالهبة قانونا، مصالح ادارة الأملاك الوطنية المختصة اقليميا، باجراء بحث قبلي لتقدير مدى أهمية هذه الهبة وملاءمة وجهة الأملاك الموهبة، والشروط المحتملة لتخصيصها، ومعرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك.
واذا كان تقدير وجهة الاملاك الموصى بها، أو تخصيصها لاحدى المؤسسات من اختصاص وزير آخر، فانه يتعين على الوزير المكلف بالمالية ، أن يطلب مقدما موافقة ذلك الوزير.
يقرر الوزير المكلف بالمالية وحده، أو بالاشتراك مع الوزير المعني قبول الهبة لفائدة الدولة أو مؤسساتها العمومية الوطنية، أو رفضه لها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعلام الوالي بذلك.