الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — أحكام مشتركة › القسم الأول — الهبات والوصايا
المادة 84
يتعين على أي موثق أؤتمن على وصية تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية الوطنية، أن يعلم فور فتح الوصية، والي الولاية التي يوجد فيها مكان فتح التركة ، بصفته ممثلا للدولة، والممثلين الشرعيين للمؤسسات العمومية الوطنية الموصى عليها، ويتم ذلك في اطار تطبيق أحكام المادتين 43 و 44 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويرفق هذا الاعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب التي اتخذها الموصي لفائدة الدولة أو مؤسساتها، وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم، يبين فيها أسماءهم وألقابهم ومهنهم، وصلة قرابتهم وعناوينهم.
ويرسل الوالي الى الوزير المكلف بالمالية، جميع عناصر الملف ليقرر قبول التبرع أو رفضه ، حسب الشروط المحددة في القانون، مع مراعاة الاحكام التشريعية السارية في هذا المجال، لاسيما أحكام قانون الأسرة.