الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 82
يسري التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به على مبالغ الفوائد أو الارباح إذا وجب على الدولة، بسبب سندات تعاقدت عليها مع الغير، أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس أموال أكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين ولم يسحب المكتتبون أو حائزو السندات أو الاسهم هذه الفوائد أو الارباح ولم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها.
وتكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الارباح طبقا للفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
وتنطبق الاحكام نفسها على الجماعات الاقليمية، طبقا للقانون البلدي وقانون الولاية ووفقا للاحكام المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية.
تكتسب الدولة، إثر إنقضاء الآجال القانونية، أي مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام أو التقادم الاتفاقي من المبالغ أو القيم كيفما كان نوعها التي تستحق بسبب الأسهم أو حصص المؤسسين أو السندات أو القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، وتصبح مجهولة الصاحب أو المالك.
وفي هذه الحالة يخول الوزير المكلف بالمالية، أن يستعمل الوسائل القانونية في إطار أحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، للمطالبة بالسندات والحقوق والمبالغ والفوائد والأرباح التي تؤول الى الدولة.