الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 81
يجب أن تسلم الاشياء التي يعثر عليها في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة أو كتابة المجلس الشعبي البلدي، إذا لم ترد الى مالكها، أو الى من عثر عليها خلال الآجال المنصوص عليها في القانون التي تخول حق المطالبة بها لادارة الاملاك الوطنية عند إنقضاء هذه الآجال قصد بيعها، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 57 الى 73 أعلاه.
ويكون عائد البيع ملكا للخزينة.