الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 80
يخضع حطام السفن للتشريع المعمول به لاسيما أحكام المواد من 358 الى 383 من القانون البحري.
مع مراعاة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و / أو اتفاقيات المعاملة بالمثل، فإن المراكب الجوية المهملة بالمطارات ترجع الى الدولة بعد انذار يوجه في الآجال القانونية الى الملاك المعروفين أو لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم.
يدفع الى الخزينة حاصل بيعه بعد خصم مبلغ الاتاوي المستحقة لفائدة مسيري الاملاك العمومية المطارية المعنيين.