الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 79
مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 80 أدناه المتعلقة بحطام السفن والطائرات المهجورة في المراسي والمطارات، يجب على مقاولي النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية أن يسلموا الاشياء الموكولة اليهم التي لا يطلبها من أرسلت اليه أو من يرفعها لادارة الاملاك الوطنية عند إنقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به لتبيعها مع مراعاة حقوق الغير التي يضمنها هذا التشريع.
وتطبق هذه الاحكام نفسها على الاشياء المودعة لدى هؤلاء المقاولين، ولم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة.
ويكون التسليم لادارة الاملاك الوطنية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 57 الى 73 أعلاه.
يدفع عائد البيع للملاك أو لذوي حقوقهم إذا عرفوا انفسهم خلال الآجال القانونية التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال نقل الاشياء، بعد خصم المصاريف التي يستحقها المقاولون بسبب النقل أو الخزن أو الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
يصبح عائد البيع ملكا للخزينة، بعد انقضاء الآجال القانونية.