مرسوم تنفيذي رقم 91-454 · ج.ر عدد 60 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى

الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام

المادة 78

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.