الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 78
عملا بأحكام المادتين 96 و 97 من الجزء التنظيمي في قانون البريد والمواصلات، تسلم لادارة الاملاك الوطنية كل ستة أشهر المواد الآتية لبيعها حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 57 الى 73 أعلاه ..
المواد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنها الاشياء المرسلة المهملة الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمها، المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد.
يصب عائد البيع في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، بعد خصم الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور اعلاه، وفقا للشروط والكيفيات والنسب المنصوص عليها في قوانين المالية.