مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 77
تبيع ادراة الاملاك الوطنية السيارات الموضوعة في حظائر الحجز والتي يتركها ملاكها، وفقا لاحكام المادتين 313 و 314 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق.