مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في الاملاك الوطنية
المادة 76
تسجل إدارة الاملاك الوطنية السيارات والعربات الآلية المذكورة في المادة 75 السالفة الذكر، تسجيلا خاصا.
أما العربات التي تستحق الابتذال فإنها تحظى بتسجيل مكمل في الولاية ضمن الصنف العادي بعناية من المصلحة المركزية لادارة الاملاك الوطنية.