مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في الاملاك الوطنية
المادة 75
لا يمكن الهيئات الوطنية والمصالح المدنية التابعة للدولة، ولو كانت تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك مؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري، أن تحوز سيارات وعربات آلية الا حسب الشروط والكيفيات والحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.