الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 74
عملا بأحكام المادة 150 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المذكور أعلاه، يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق التسجيل المنصوص عليها في المواد من 262 الى 264 من قانون التسجيل والطابع ومصاريف البيع، زيادة على ثمن المزايدات وبيوع المنقولات بالتراضي، التي تقوم بها ادارة الاملاك الوطنية ولا يطبق هذا الرسم على البيوع التي تنتفع منها المصالح العمومية التابعة للدولة.
ويدفع المشتري، في جميع الأحوال، هذا الرسم كله تنقل فعلا أو استنادا الى عينات منها. بمجرد اعلان قبول المزايدة أو الموافقة على العرض.
يقتطع العون المكلف بتحصيل الثمن الرئيسي، حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل، وإذا كان هذا العائد يزيد على مبلغ حقوق الطابع والتسجيل فإن الفائض يقبض لفائدة الميزانية العامة للدولة، ولو كانت للمصلحة التي في حوزتها الاشياء والمعدات المبيعة ذات ميزانية ملحقة أو ميزانية مستقلة.
وتصب مصاريف البيع الاخرى مثل مصاريف الاشهار والملصقات والنشر بعد مراجعتها في حساب الميزانية المطابقة أو في فصلها.