مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 71
يكيف عند الحاجة، دفتر الشروط العامة الذي يحكم بيع منقولات الاملاك الوطنية، والساري المفعول الى تاريخ نشر هذا المرسوم، مع أحكام المواد من 65 الى 70 المذكورة اعلاه.
الفقرة 3 البيع بالتراضي