الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 68
لا يمكن أن يكون ثمن المزايدة أقل من الثمن المحدد مقدما، ويجب أن يبقى هذا الثمن المحدد سريا، سواء نجحت عملية البيع أو فشلت، وتحدده مصلحة الاملاك الوطنية بناء على تقدير المصلحة أو الهيئة التي وردت منها الاشياء المطلوب بيعها، بعد خبرة يقوم بها الخبراء الفنيون إن اقتضى الأمر ذلك.
واذا لم يمكن الوصول الى الثمن الأدنى من خلال المزايدات أو العروض، فإن عون مصلحة الاملاك الوطنية يعلن تأجيل البيع، ويحرر محضرا بذلك، ويتخذ الاجراء حينئذ وفق ما ينص عليه دفتر الشروط العامة ..