مرسوم تنفيذي رقم 91-454
· ج.ر عدد 60 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 65
يتم المزاد طبقا لدفتر الشروط العامة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية في قرار.
يبين دفتر الشروط العامة بدقة الكيفيات والاجراءات إجراء المتعلقة المزاد بالعروض فيها المختومة بسبب القصر والمزايدات العروض والحالات أو التي لا انعدامها. يمكن